الشريف المرتضى
804
الذريعة إلى أصول الشريعة
الأهلّة وأفتاه الآخر بالعدد ؟ . قلنا : الأولى أن يكون هذا المستفتى مخيّرا بين الأمرين ، لأنّه لا طريق له إلى العلم بالحقّ منهما ، وليس تجويزه أن يكون أحد المذهبين خطاء والآخر صوابا يقتضى قبح القبول من المفتي ، لأنّه غير ممتنع « 1 » أن يكون ذلك خطاء من المفتي وصوابا من المستفتى ، لأنّ « 2 » المفتي له طريق إلى « 3 » العلم بصفة الفعل في حسن أو قبح ، والمستفتى لا يتمكّن من ذلك ، وليس تجويز المستفتى أن يكون المفتي مخطئا فيما أفتاه به لدخول « 4 » شبهة « 5 » عليه بأكثر من تجويزه « 6 » أن يفتيه بالخطإ متعمّدا ، وإذا « 7 » كان تجويزه « 8 » لذلك « 9 » لا يمتنع من وجوب قبوله منه فكذلك الأوّل
--> ( 1 ) - الف : + غير . ( 2 ) - الف : لأنه . ( 3 ) - الف : - إلى . ( 4 ) - الف : بدخول ، ب : لدخوله . ( 5 ) - ب : بشبهة . ( 6 ) - ب : + و . ( 7 ) - ب : فإذا . ( 8 ) - ج : - ان يفتيه ، تا اينجا . ( 9 ) - الف وج : كذلك . .